الشيخ علي المشكيني
242
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
السادس : أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركاً . ويتحقّق الإخراج بالمباشرة ، وبالتسبيب ، مثل أن يشدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج ، أو يضعه على دابّة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه . ولو أمر صبيّا غير مميّز بإخراجه ، تعلّق بالأمر القطع ؛ لأنّ الصبيّ كالآلة .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 487 .